الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

41

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 441 ) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر « 1 » فسخها بمجرّد ضمّ الخارج على الأجرة . لكن لو آجر الوصي أو المتولّي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ، وتلزم أجرة المثل « 2 » . أمّا انفساخ إجارة عقار اليتيم والوقف إذا كانت أقل من ثمن المثل فيمكن أن يكون وجهه هو : أنّ أجرة المتولّي أو الولي والوصي منوطة بالمصلحة ، فإذا لم توافق المصلحة تكون باطلة ، ولكن مع البطلان فإن استوفى المستأجر المنفعة يستوفي منه أجرة المثل ، وإلّا فتؤجّر بما فيه الغبطة لليتيم أو الوقف ، فلعلّما يحصل راغب بأكثر من أجرة المثل ، فلا وجه للقول بها على الإطلاق . ( مادّة : 442 ) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة « 3 » .

--> ( 1 ) في المطبوع : ( للآخر ) ، والظاهر أنّه تصحيف . ( 2 ) ورد : ( يلزم أجر ) بدل : ( تلزم أجرة ) في درر الحكّام 1 : 408 . وفي شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 245 - 246 ) ورد : ( يجوز ) بدل : ( يسوغ ) ، و : ( زيادة ) بدل : ( ضمّ ) ، و : ( على ) بدل : ( في ) ، و : ( بأقلّ ) بدل : ( بأنقص ) ، و : ( فسدت الإجارة ) بدل : ( تكون الإجارة فاسدة ) ، و : ( لزم المستأجر أجر المثل ) بدل : ( تلزم أجرة المثل ) . قارن : بداية المجتهد 2 : 229 ، المغني 6 : 20 ، الفتاوى الهندية 4 : 410 . ( 3 ) الأصح عند الشافعيّة والحنابلة والأولى عند غيرهم أنّه لا تنفسخ الإجارة . قارن : المدوّنة الكبرى 4 : 465 ، مغني المحتاج 2 : 360 ، الإنصاف 6 : 64 - 65 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 376 ، الفتاوى الهندية 4 : 464 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 : 55 .